القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية
المادة 98
م. 98
حجم الخط
إذا لم يبت المجلس في وضعية القاضي الموقوف داخل أجل أربعة (4) أشهر من يوم تنفيذ قرار التوقيف، يرجع إلى عمله وتسوى وضعيته المالية والإدارية، ما لم يكن موضوع متابعة جنائية.