يتم إشعار القاضي المعين بالقرار المتخذ.
القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائيةالمادة 91مشروعم. 90م. 91م. 92حجم الخطأأأأيتم إشعار القاضي المعين بالقرار المتخذ.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ