القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية
المادة 90
يتخذ الرئيس المنتدب للمجلس، باقتراح من لجنة التأديب بعد اطلاعها على تقرير القاضي المقرر، مقررا بالحفظ أو إحالة القاضي المعين إلى المجلس إذا تبين له جدية ما نسب إليه. يشعر المجلس بمقرر الحفظ معللا، ويمكنه إلغاؤه وإحالة القاضي المعين على التأديب.