القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية

المادة 89

مشروع
يبلغ الرئيس المنتدب للمجلس القاضي المعين ما نسب إليه من إخلال وباسم القاضي المقرر في قضيته. يحق للقاضي المعين عند الاقتضاء تجريح القاضي المقرر أمام المجلس، ويترتب على ذلك إيقاف كافة الإجراءات إلى حين بت المجلس في طلب التجريح. يقوم القاضي المقرر بإجراء كافة الأبحاث والتحريات الضرورية، بما في ذلك الاستماع إلى القاضي المعين ولكل من يرى فائدة في الاستماع إليه. يجب على القاضي المقرر استدعاء القاضي المعين قصد الاستماع إليه، ويجب أن يتضمن الاستدعاء بيان اليوم والساعة ومحل انعقاد جلسة الاستماع والإخلال المنسوب إليه والمواد القانونية المطبقة بشأنه، على ألا تقل المدة الفاصلة بين تاريخ التوصل بالاستدعاء وتاريخ انعقاد الجلسة عن سبعة (7) أيام. يخول للقاضي المعين الحق في الاطلاع على كافة الوثائق وأخذ نسخة منها قبل تاريخ الاستماع إليه بثلاثة (3) أيام على الأقل. يحق للقاضي المعين التزام الصمت عند الاستماع إليه. للقاضي المعين الحق في أخذ نسخة من محضر الاستماع إليه فور التوقيع عليه. ينجز القاضي المقرر تقريرا مفصلا يودعه بالأمانة العامة للمجلس، يتضمن عند الاقتضاء الإشارة إلى تخلف القاضي المعين دون عذر مقبول رغم توصله بكيفية قانونية.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد