القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية

المادة 88

مشروع
يعرض الرئيس المنتدب للمجلس نتائج الأبحاث والتحريات المنجزة على أنظار لجنة التأديب المشكلة طبقا لأحكام المادة 52 أعلاه، التي تقترح على إثر ذلك إما الحفظ أو تعيين قاض مقرر تفوق درجته أو توازي درجة القاضي المعين مع مراعاة الأقدمية في السلك القضائي. يبت الرئيس المنتدب في مقترح اللجنة؛ يشعر المجلس بمقرر الحفظ معللا، ويمكنه إلغاؤه وتعيين قاض مقرر وفقاً للشروط المشار إليها في هذه المادة.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد