القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية
المادة 82
تودع طلبات الاستقالة التي يتقدم بها القضاة لدى الأمانة العامة للمجلس مقابل وصل ثابت التاريخ، وتعرض على المجلس للبت فيها في أجل أقصاه ستون (60) يوما ولا تدخل في حساب الأجل المدة الفاصلة بين دورات المجلس. في حالة عدم البت في الأجل المذكور أعلاه، تعتبر الاستقالة مقبولة.