القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية
المادة 77
يراعي المجلس عند النظر في انتقال القضاة: - حاجيات المحاكم؛ - رغبات القضاة المبينة في طلباتهم؛ - القرب الجغرافي؛ - الوضعية الاجتماعية للقاضي. يراعي المجلس، علاوة على ذلك، الشروط التي يحددها النظام الداخلي للمجلس للانتقال من محكمة إلى أخرى.