القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية

المادة 75

مشروع
يراعي المجلس عند ترقية القضاة: - الأقدمية في السلك القضائي والأقدمية في الدرجة؛ - الحرص على إصدار الأحكام في أجل معقول؛ - جودة المقررات القضائية؛ - القدرة على التنظيم وحسن تدبير القضايا؛ - الدراسة القبلية للملفات والسهر على تجهيزها؛ - استعمال الوسائل التكنولوجية الحديثة؛ - القدرة على التواصل؛ - القدرة على التأطير؛ - الحرص على المواكبة والتتبع والمواظبة. علاوة على ذلك، يراعي المجلس على الخصوص بالنسبة لقضاة النيابة العامة: - تنفيذ التوجهات العامة للسياسة الجنائية؛ - تطبيق التعليمات الكتابية القانونية؛ - جودة الملتمسات.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد