القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية
المادة 74
يهيئ المجلس لائحة الأهلية للترقية برسم السنة الجارية. لا يسجل بلائحة الأهلية للترقية لمدة يحددها النظام الداخلي للمجلس، القضاة الذين صدرت في حقهم عقوبة الإقصاء المؤقت عن العمل. تنشر اللائحة بالمحاكم وبالموقع الإلكتروني للمجلس وبكل الوسائل المتاحة قبل متم شهر يناير من كل سنة. يمكن للقضاة، عند الاقتضاء، أن يتقدموا إلى المجلس، داخل أجل خمسة (5) أيام من تاريخ النشر، بطلبات تصحيح اللائحة. يبت المجلس في هذه الطلبات داخل أجل خمسة (5) أيام من تاريخ توصله بها. يمكن الطعن في قرار المجلس برفض تصحيح لائحة الأهلية للترقية، أمام الغرفة الإدارية بمحكمة النقض خلال أجل سبعة (7) أيام من تاريخ تبليغه بكل الوسائل المتاحة. تبت الغرفة الإدارية بمحكمة النقض في الطلب داخل أجل خمسة عشر (15) يوما بقرار غير قابل لأي طعن.