القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية

المادة 72

مشروع
يراعي المجلس، على الخصوص، عند تعيين المسؤولين القضائيين أو تجديد تعيينهم: - المسار المهني للقاضي أو المسؤول القضائي؛ - القدرة على تحمل المسؤولية؛ - القدرة على التواصل والتأطير والمواكبة؛ - القدرة على التنظيم والإشراف والمراقبة؛ - القدرة على اتخاذ القرارات؛ - المؤهلات في مجال الإدارة القضائية؛ - الرغبات المعبر عنها من قبل المترشحين لمهام المسؤولية أو المسؤولين القضائيين. يراعي المجلس كذلك التقارير التي يعدها الوزير المكلف بالعدل حول مستوى أداء المسؤولين القضائيين بشأن الإشراف على التدبير والتسيير الإداري للمحاكم، بما لا يتنافى واستقلال السلطة القضائية.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد