القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية
المادة 71
تقوم الأمانة العامة للمجلس بإعداد لائحة مهام المسؤولية الشاغرة يتم الإعلان عنها بالمحاكم وبكل الوسائل المتاحة، وتتلقى طلبات ترشيح القضاة أو المسؤولين القضائيين بشأنها من قبلهم أو من قبل المسؤولين القضائيين. تحدد بقرار للمجلس: - لائحة مهام المسؤولية الشاغرة، أو التي سيعلن عن شغورها وفق الحالة المنصوص عليها في المادة 70 أعلاه، أو بسبب الإحالة إلى التقاعد، أو لأي سبب آخر، قبل حلول الأجل بمدة كافية، لتدبير إجراءات تعيين الخلف؛ - الشروط التي يجب توفرها في المترشحين والمترشحات، ولا سيما الكفاءات والتجربة المهنية المطلوبة؛ - أجل إيداع الترشيحات. ينظر المجلس في طلبات الترشيح لمهام المسؤولية الشاغرة وفق المعايير المنصوص عليها في المادة 72 بعده. يشكل المجلس من بين أعضائه، لجنة أو أكثر لدراسة ملفات المترشحين والتقارير التي يعرضون فيها تصوراتهم حول كيفية النهوض بأعباء الإدارة القضائية. يمكن للجنة إجراء مقابلات مع المترشحين الذين توفرت فيهم شروط الترشيح وقدموا تقاريرهم، وترفع بشأنهم إلى المجلس اقتراحات تتعلق بثلاثة مترشحين على الأكثر لكل مهمة من مهام المسؤولية المتبارى بشأنها، مرتبين حسب الاستحقاق. وفي حالة عدم اختيار أي مترشح أو عدم التوصل بأي ترشيح، يتولى المجلس تعيين المسؤولين القضائيين وفق نفس المعايير. يمكن للمجلس، نظرا لما تقتضيه المصلحة القضائية، تعيين مسؤول قضائي أو نائب مسؤول قضائي لتولي مهام مسؤولية قضائية أخرى.