القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية
المادة 69
يراعي المجلس عند تعيين القضاة الجدد: - حاجيات المحاكم بعد البت في الترقيات وطلبات الانتقال؛ - بطاقة التقييم التي تعدها المؤسسة المكلفة بتكوين القضاة؛ - ترتيب القضاة حسب نتائج امتحان نهاية التكوين؛ - الوضعية الاجتماعية للقاضي؛ - الرغبات المبينة في الاستمارات المعبأة من قبل القضاة.