القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية
المادة 68
م. 68
حجم الخط
تطبيقا لأحكام الفصل 57 من الدستور، يوافق الملك بظهير على تعيين القضاة في السلك القضائي. يوافق الملك بظهير كذلك على تعيين المسؤولين القضائيين لمختلف محاكم الاستئناف ومحاكم أول درجة.