القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية
المادة 68
تطبيقا لأحكام الفصل 57 من الدستور، يوافق الملك بظهير على تعيين القضاة في السلك القضائي. يوافق الملك بظهير كذلك على تعيين المسؤولين القضائيين لمختلف محاكم الاستئناف ومحاكم أول درجة.
القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول