القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية

المادة 66

مشروع
يراعي المجلس عند تدبير الوضعية المهنية للقضاة المعايير العامة التالية: - المواصفات المحددة في مرجعية الوظائف والكفاءات الخاصة بالقضاة والمسؤولين القضائيين، التي يعدها المجلس؛ - القدرات والمؤهلات المهنية للقاضي؛ - السلوك المهني والالتزام بالقيم الأخلاقية والأعراف والتقاليد القضائية؛ - النجاعة والمردودية؛ - الكفاءة العلمية والفكرية للقاضي؛ - التكوين التخصصي للقاضي؛ - المشاركة الفعلية في دورات وبرامج التكوين المستمر؛ - الاستقرار العائلي للقاضي وظروفه الاجتماعية؛ - الحالة الصحية. يراعي المجلس كذلك تقارير تقييم الأداء وتقارير المفتشية العامة للشؤون القضائية وتقارير المسؤولين القضائيين. علاوة على ذلك، وتطبيقا لأحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 116 من الدستور، يراعي المجلس بالنسبة لقضاة النيابة العامة، تقارير التقييم المقدمة من قبل الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد