القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية

المادة 62

مشروع
تكون للمجلس ميزانية خاصة به، وتسجل الاعتمادات المرصودة له في الميزانية العامة للدولة تحت فصل يحمل عنوان "ميزانية المجلس الأعلى للسلطة القضائية". تطبيقا لمقتضيات المادة 54 من هذا القانون التنظيمي، تقوم الوزارة المكلفة بالعدل بالتنسيق مع المجلس ورئاسة النيابة العامة فيما يخص التدبير الإداري والمالي للمحاكم.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد