يرفع الرئيس المنتدب إلى الملك تقريرا عاما بشأن نشاط المجلس عند نهاية كل دورة.
القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائيةالمادة 61مشروعيرفع الرئيس المنتدب إلى الملك تقريرا عاما بشأن نشاط المجلس عند نهاية كل دورة.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ