القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية
المادة 55
يقوم المجلس بتنسيق مع الوزارة المكلفة بالمالية باتخاذ كافة التدابير اللازمة لتنفيذ مقررات المجلس المتعلقة بالوضعيات الإدارية والمالية للقضاة.
القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول