القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية

المادة 52

مشروع
يشكل المجلس من بين أعضائه لجانا دائمة تسهر على تحضير الأشغال المعروضة على أنظاره، ولا سيما فيما يخص تدبير الوضعية المهنية للقضاة وإعداد الدراسات والتقارير. يمكن للمجلس إحداث لجان أخرى يراها مفيدة لدراسة موضوع محدد، يندرج في مجال اختصاصاته. يحدد النظام الداخلي للمجلس كيفية سير وتنظيم هذه اللجان وعدد أعضائها. يمكن للرئيس المنتدب للمجلس حضور اجتماعات لجان المجلس و ترؤسها، باستثناء اللجنة الخاصة المنصوص عليها في المادة 79 بعده، ولجنة التأديب المنصوص عليها في المادة 88 بعده.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد