القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية
المادة 51
يساعد الأمين العام الرئيس المنتدب في تسيير المصالح الإدارية للمجلس، وفي تنفيذ مقرراته، ويمكن للرئيس المنتدب أن يفوض للأمين العام التوقيع على الوثائق اللازمة لسير تلك المصالح. يحضر الأمين العام اجتماعات ومداولات المجلس دون أن يكون له الحق في التصويت، ويعتبر مسؤولا عن مسك وحفظ بيانات المجلس وتقاريره وملفاته وأرشيفه. يمكن، عند الاقتضاء، للرئيس المنتدب للمجلس تعيين أحد القضاة العاملين بالمجلس كاتبا له، يحضر اجتماعاته ويتولى تحرير محاضر جلساته ومداولاته، ومساعدة الأمين العام في تنفيذ مقررات المجلس. يتولى كاتب المجلس أيضا خلال اجتماعات المجلس القيام بجميع مهام الأمين العام في حالة غيابه. يمكن للمجلس أن يستعين خلال اجتماعاته بتنفيذين يعينهم الرئيس المنتدب كلما دعت الحاجة لذلك.