القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية
المادة 50
يتوفر المجلس على أمانة عامة تتكون من قضاة وموظفين يوضعون رهن إشارته أو يلحقون به من الإدارات العمومية والمؤسسات العامة ومن إداريين وتقنيين معينين وفق النظام الأساسي لموظفي المجلس يحدد بنص تنظيمي. يتولى الأمانة العامة للمجلس أمين عام يعين بظهير من بين ثلاثة قضاة من الدرجة الاستثنائية باقتراح من الرئيس المنتدب للمجلس بعد استشارة أعضاء المجلس، لمدة ست (6) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويعتبر هذا التعيين قابلا للتراجع عنه قبل انقضاء المدة المشار إليها. يعمل الأمين العام للمجلس تحت سلطة الرئيس المنتدب للمجلس. يعين بقرار للرئيس المنتدب للمجلس مساعد للأمين العام من بين القضاة ذوي الخبرة المرتبين في الدرجة الأولى على الأقل أو الأطر الإدارية العليا، يتولى مساعدة الأمين العام في تسيير المصالح الإدارية للمجلس والنيابة عنه في هذا الشأن في حالة غيابه أو تعذر قيامه بمهامه. تحدد الهياكل الإدارية والمالية للمجلس وعددها واختصاصاتها وتنظيمها وكيفيات تسييرها بموجب قرار يعده الرئيس المنتدب للمجلس، ويعرضه على تأشيرة السلطة الحكومية المكلفة بالمالية. يمكن للمجلس، إذا دعت الحاجة إلى ذلك، التعاقد مع مستشارين وخبراء خارجيين للقيام بمهام محددة. يجب على جميع العاملين بالمجلس، بأي صفة من الصفات، التقيد بواجب كتمان السر المهني فيما يطلعون عليه من معلومات ووثائق بمناسبة مزاولة مهامهم؛ ويبقى هذا الالتزام ساريا ولو بعد انتهاء مدة عملهم بالمجلس.