القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية

المادة 5

مشروع
تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 116 من الدستور، يتمتع المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي. ومن أجل ذلك تضع الدولة رهن إشارته الوسائل المادية والبشرية اللازمة. يمثل الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية هذا المجلس أمام القضاء وباقي السلطات والإدارات العمومية وأمام الغير. يتوفر المجلس الأعلى للسلطة القضائية على مقر خاص بالرباط. يشار إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية في هذا القانون التنظيمي باسم المجلس.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد