القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية
المادة 46
يحرر في نظيرين محضر بعملية إحصاء الأصوات والإعلان عن النتائج النهائية التي حصل عليها كل مترشح ومترشحة، وتدرج فيه، إن اقتضى الحال، ملاحظات أعضاء لجنة الإحصاء. تضمن في المحضر كذلك الملاحظات التي قد يدلي بها ممثلو المترشحين مع توقيعاتهم. يوقع المحضر أعضاء لجنة الإحصاء. يتسلم ممثلو المترشحين الحاضرون نسخا من المحضر بعد ترقيمها وتوقيعها من قبل رئيس وأعضاء لجنة الإحصاء، وتكون لنسخ المحاضر هذه نفس حجية نظائرها الأصلية. يوضع المحضر في غلاف واحد مختوم وموقع عليه من قبل رئيس اللجنة. يحمل رئيس اللجنة فورا الغلاف المختوم المشار إليه في الفقرة السابقة إلى الأمين العام للمجلس، ويسلمه له مقابل وصل. يسلم الأمين العام للمجلس الغلاف المختوم المشار إليه في الفقرة أعلاه إلى الرئيس المنتدب للمجلس.