القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية
المادة 45
تتلقى لجنة الإحصاء محاضر العمليات الانتخابية لمكاتب التصويت، وتقوم بما يلي: - تحديد عدد الأصوات التي حصل عليها كل مترشح ومترشحة عن كل هيئة ناخبة؛ - ترتيب المترشحين والمترشحات حسب عدد الأصوات المحصل عليها. تعلن لجنة الإحصاء عن النتائج النهائية لانتخابات ممثلي القضاة، بالنسبة لكل هيئة على حدة، حسب الطريقة التالية: أولا: الإعلان عن فوز المترشحات الحاصلات على أكبر عدد من الأصوات في حدود عدد المقاعد المخصصة للنساء القاضيات، طبقا لمقتضيات المادة 23 أعلاه؛ ثانيا: الإعلان عن فوز باقي المترشحين والمترشحات الحاصلين على أكبر عدد من الأصوات. عند تعادل الأصوات بين المترشحين يعلن عن فوز المترشح الأقدم في السلك القضائي، وعند التساوي في الأقدمية يقدم المترشح الأكبر سنا، وعند تساوي السن تجرى القرعة لتعيين المترشح الفائز.