القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية
المادة 42
تعد ملغاة ولا تعتبر في نتيجة الاقتراع: - الأوراق التي لا تحمل خاتم المجلس؛ - الأوراق التي تحمل بيانات مكتوبة أو علامة من شأنها أن تخل بسرية الاقتراع؛ - الأوراق التي يفوق فيها عدد المترشحين والمترشحات المختارين من قبل المصوت العدد المحدد لهيئته؛ - الأوراق البيضاء.