القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية

المادة 41

مشروع
يقوم رئيس مكتب التصويت، بمجرد اختتام الاقتراع، بفتح صندوق الاقتراع الخاص بكل هيئة بحضور عضوي المكتب الآخرين، وممثلي المترشحين الحاضرين. يشرع المكتب بعد ذلك في إحصاء أوراق التصويت الموجودة داخل كل صندوق، ويتأكد من مطابقتها لعدد المصوتين المدرجة أسماؤهم بلائحة الناخبين. يقوم المكتب بفرز وإحصاء الأصوات المعبر عنها والأصوات الملغاة وكذا تلك المتنازع بشأنها، وما حصل عليه كل مترشح أو مترشحة من الأصوات.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد