القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية

المادة 31

مشروع
يقوم المجلس بحصر القائمة النهائية للمترشحين والمترشحات الخاصة بكل هيئة ناخبة حسب الترتيب الذي تم وفقه إيداع الترشيحات، مع مراعاة مقتضيات المادة 30 أعلاه. تنشر القائمة النهائية الخاصة بكل هيئة ناخبة بالمحاكم وبالموقع الإلكتروني للمجلس ويعلن عنها بكل الوسائل المتاحة. ينشر، وفق الكيفية المنصوص عليها في الفقرة السابقة، كل تعديل يطرأ على القائمة النهائية بعد حصرها، وإلى غاية تاريخ إجراء الاقتراع، بسبب التشطيب على مترشحين لحدوث أو ظهور سبب من الأسباب المنصوص عليها في المادة 27 أعلاه، أو نتيجة لسحب الترشيح، أو لحذف المترشح من الأسالك.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد