طبقا لأحكام الفصل 56 من الدستور، يرأس الملك المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائيةالمادة 3مشروعطبقا لأحكام الفصل 56 من الدستور، يرأس الملك المجلس الأعلى للسلطة القضائية.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ