القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية

المادة 29

مشروع
يودع المترشحون مباشرة لدى الأمانة العامة للمجلس، تصريحاتهم بالترشيح مقابل وصل، يسلم فورا، يتضمن اسم المترشح وتاريخ وساعة الإيداع. يحدد أجل إيداع التصريحات بالترشيح في خمسة (5) أيام. تسجل الترشيحات بسجل خاص بكل هيئة، يبين فيه تاريخ وساعة تلقي الترشيح، والاسم الشخصي والعائلي للمترشح، ومكان عمله، وتاريخ تعيينه في السلك القضائي، وبريده الإلكتروني. يحصر الرئيس المنتدب قائمة الترشيحات المتعلقة بكل هيئة، حسب الترتيب الذي تم وفقه إيداع الترشيحات، بعد التأكد من توافر شروط الترشيح المشار إليها في المادة 27 أعلاه.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد