لا يجوز للقضاة الموجودين في وضعية استيداع المشاركة في انتخابات ممثلي القضاة.
القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائيةالمادة 25مشروعلا يجوز للقضاة الموجودين في وضعية استيداع المشاركة في انتخابات ممثلي القضاة.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ