القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية
المادة 22
تباشر مسطرة تعيين أعضاء المجلس الذين يعينهم الملك والذين سيحلون محل الأعضاء الذين ستنتهي مدة عضويتهم قبل تاريخ انتهاء المدة المذكورة بخمسة عشر (15) يوما على الأقل. ومن أجل ذلك، يتعين على الرئيس المنتدب للمجلس إحاطة الملك علما بالتاريخ الذي ستنتهي فيه مدة انتداب كل عضو، قبل ثلاثة (3) أشهر من التاريخ المذكور.