القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية
المادة 20
يكمل عضو المجلس، المنتخب أو المعين للحلول محل من انتهت عضويته قبل موعدها العادي، الفترة المتبقية من مدة عضوية سلفه؛ وذلك بعد أداء القسم طبقا للمادة 9 أعلاه. تعتبر الفترة المتبقية من مدة العضوية المشار إليها في الفقرة السابقة، بمثابة مدة عضوية كاملة إذا تجاوزت نصف المدة المحددة في المادة 14 أعلاه.