القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية

المادة 18

مشروع
يمكن للعضو المعني تقديم استقالته إلى الرئيس المنتدب للمجلس، ويبتدئ مفعولها من تاريخ تعيين من يحل محله.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد