القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية

المادة 16

مشروع
يمكن للعضو المنتخب تقديم طلب استقالته إلى الرئيس المنتدب للمجلس. يبت المجلس في الطلب داخل أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما من تاريخ توصله به، مع مراعاة الفترة الفاصلة بين دورات المجلس. في حالة عدم بت المجلس داخل الأجل المذكور أعلاه، تعتبر الاستقالة مقبولة.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد