القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية

المادة 15

مشروع
تنتهي العضوية في المجلس في الحالات التالية: أولا: انتهاء مدة العضوية؛ ثانيا: الإحالة إلى التقاعد بالنسبة للقضاة المنتخبين؛ ثالثا: الاستقالة مع مراعاة مقتضيات المادتين 16 و18 بعده؛ رابعا: الإعفاء الذي يقرره المجلس في الحالات التالية: - الإخلال بالالتزامات المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي؛ - مزاولة نشاط أو قبول منصب أو نيابة انتخابية تتنافى مع العضوية في المجلس؛ - حدوث عجز صحي مستديم يمنع بصورة نهائية عضوا من أعضاء المجلس من مزاولة مهامه. خامسا: الوفاة.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد