القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية

المادة 12

مشروع
يتقاضى القضاة المنتخبون والأعضاء المعينون المشار إليهم في البند الأخير من الفصل 115 من الدستور تعويضا عن المهام يساوي على الأقل التعويض النيابي، يخضع للنظام الضريبي الذي يخضع له هذا الأخير. لا يجوز الجمع بين التعويض المذكور وبين أي أجرة أو تعويض آخر كيفما كانت طبيعته باستثناء التعويض عن التنقل. وفي كل الأحوال، يجب ألا يقل التعويض عن المهام عن مبلغ الأجرة التي يتقاضونها في إطارهم الأصلي.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد