القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية

المادة 116

مشروع
تطبق على أعضاء المجلس الأعلى للقضاء المنتخبين، الذين انتهت عضوية المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالنسبة لهم أثناء ولايتهم الأولى، أحكام المادة 14 أعلاه، مع مراعاة أن هذه المدة تعتبر كاملة.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد