القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية
المادة 115
يتولى المجلس الأعلى للقضاء القائم في تاريخ نشر هذا القانون التنظيمي بالجريدة الرسمية، ممارسة الاختصاصات المسندة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية فيما يخص انتخابات ممثلي القضاة بالمجلس المذكور، باستثناء الأعضاء الذين يعربون عن رغبتهم في الترشيح.