القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية

المادة 112

مشروع
تطبيقا لأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 113 من الدستور، يصدر المجلس، بطلب من الملك أو الحكومة أو أحد مجلسي البرلمان، آراء مفصلة حول كل مسألة تتعلق بالعدالة مع مراعاة فصل السلط، ولا سيما في المشاريع والقضايا التالية: - مشاريع ومقترحات القوانين المتعلقة بوضعية القضاء ومنظومة العدالة؛ - استراتيجيات وبرامج الإصلاح، في مجال العدالة، التي تحيلها الحكومة إليه. يدلي المجلس برأيه، خلال مدة لا تتجاوز ستين (60) يوما تسري ابتداء من تاريخ توصله، وتقلص هذه المدة إلى عشرين (20) يوما، إذا أثيرت حالة الاستعجال ودواعيها في رسالة الإحالة الموجهة إليه. يمكن للمجلس، بصفة استثنائية، أن يطلب تمديد الأجلين المذكورين إذا تعذر عليه إبداء رأيه خلالهما. يقوم رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين بإخبار المجلس بمآل الآراء التي أدلى بها.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد