القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية

المادة 108

مشروع
طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 113 من الدستور، يضع المجلس الأعلى للسلطة القضائية بمبادرة منه، تقارير حول وضعية القضاء ومنظومة العدالة، ويصدر التوصيات الملائمة بشأنها. تتضمن هذه التقارير، بصفة خاصة، المقترحات الرامية إلى: - دعم حقوق المتقاضين والسهر على حسن تطبيق قواعد سير العدالة؛ - تحسين أداء القضاة؛ - دعم نزاهة واستقلال القضاء؛ - الرفع من النجاعة القضائية؛ - تأهيل الموارد البشرية؛ - تحسين الأوضاع المادية والاجتماعية للقضاة. أجل تنفيذ المقتضيات أعاله من هذه المادة، ودون الإخلال بمبدأ استقلال القضاء المنصوص عليه في الدستور ولا سيما الفقرة الأولى من الفصلين 109 و110 منه، يقوم الرئيس المنتدب للمجلس، بتتبع العمل القضائي بالمحاكم المندرج في خانة الولوج إلى العدالة وإجراءات التقاضي، وكذا استجماع الإحصائيات المتعلقة بالمقررات القضائية الصادرة عن هذه المحاكم. يتلقى الرئيس المنتدب للمجلس من المسؤولين القضائيين، كلما طلب منهم ذلك، المعطيات والمعلومات والبيانات والإحصائيات والتقارير اللازمة لأجل القيام بالمهام المنصوص عليها في الفقرة أعلاه. يرفع الرئيس المنتدب إلى المجلس، بناء على المعطيات والمعلومات والبيانات والإحصائيات والتقارير اقتراحات بالمواضيع التي يمكن أن تكون موضوع تقارير. يمكن للمجلس أن يضع التقارير المذكورة بناء على اقتراح أغلبية أعضائه. يرفع الرئيس المنتدب للملك التقارير التي يضعها المجلس. يمكن أن تحال التقارير المذكورة على السلطات المعنية. كما يمكن نشرها في الجريدة الرسمية. المادة 108 مكررة دون الإخلال بمبدأ استقلال القضاء المنصوص عليه في الدستور، ولا سيما في أحكام الفصلين 109 و110 منه، يتولى المجلس تنبع أداء القضاة بالمحاكم، ويعمل على اتخاذ الإجراءات المناسبة لتحسينه وتأطريه من أجل الرفع من النجاعة القضائية، ولا سيما ما تعلق منه باحترام الآجال الاسترشادية للبت في القضايا، كما يتتبع تحرير وطبع المقررات القضائية، وعمل التبليغ والتنفيذ، وغيرها من مهام الإدارة القضائية التي تتسم بالطابع القضائي، أو تندرج في إطار الولوج إلى العدالة. كما يقوم بتتبع العمل والاجتهاد القضائي، ويعمل على تصنيفه وتبويبه وتعميمه على القضاة بالوسائل المتاحة. يسهر المجلس على تكوين القضاة وتأهيلهم والرفع من قدراتهم المهنية بمؤسسة تكوين القضاة، أو على مستوى الدوائر القضائية، وبكل الوسائل المتاحة. يعمل المجلس كذلك، بتنسيق مع الوزارة المكلفة بالعدل ورئاسة النيابة العامة في إطار الهيئة المشتركة المنصوص عليها في المادة 54 من هذا القانون التنظيمي، على المساهمة في تطوير البرمجيات المعلوماتية اللازمة لسير المهام القضائية بالمحاكم ولرقمنة الخدمات والإجراءات القضائية. يقوم المسؤولون القضائيون بالمحاكم، كلما طلب منهم ذلك، بموافاة المجلس بالمقررات القضائية والمعطيات والإحصائيات والتقارير اللازمة لأجل ممارسة الاختصاصات الموكولة إليه بموجب أحكام الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة. علاوة على التقرير المنصوص عليه في المادة 61 أعلاه، يرفع المجلس للملك تقريرا سنويا حول حصيلة عمله وآفاقه المستقبلية. تحال نسخة من هذا التقرير إلى رئيس الحكومة قبل نشره بالجريدة الرسمية.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد