القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية
المادة 107
يكلف الرئيس المنتدب للمجلس بتتبع ثروة القضاة. يحق له دائما، بعد موافقة أعضاء المجلس، أن يقدر ثروة القضاة وأزواجهم وأولادهم بواسطة التفتيش. يمكن أن يكون موضوع متابعة تأديبية كل قاض ثبتت زيادة ممتلكاته، خلال فترة ممارسة مهامه، زيادة ملحوظة لا يستطيع تبريرها بصورة معقولة.