القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية
المادة 102
م. 102
حجم الخط
تطبق مقتضيات المادة السابقة على مقررات الرئيس المنتدب للمجلس المتعلقة بالوضعيات الفردية.
القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول