القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية
المادة 101
تطبيقا لأحكام الفصل 114 من الدستور، تكون المقررات المتعلقة بالوضعيات الفردية، الصادرة عن المجلس قابلة للطعن بسبب الشطط في استعمال السلطة أمام الغرفة الإدارية بمحكمة النقض. تقدم الطعون في المقررات المتعلقة بالوضعيات الفردية الصادرة عن المجلس خلال أجل ثلاثين (30) يوما من تاريخ تبليغها إلى المعني بالأمر. لا يوقف الطعن المذكور تنفيذ المقررات المتعلقة بالوضعيات الفردية الصادرة عن المجلس، غير أنه يمكن للغرفة الإدارية بمحكمة النقض أن تأمر بصورة استثنائية بوقف تنفيذ المقرر المطلوب إلغاؤه إذا التمس ذلك منها طالب الإلغاء صراحة.