مرسوم رقم 2.10.314 بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن السياقة المهنية

المادة 9

مشروع
م. 9
حجم الخط
يحدد بقرار لوزير التجهيز والنقل برنامج التكوين التأهيلي الأولي الأدنى الإلزامي المشار إليه في الفقرة الثانية من المادة 4 أعلاه وبرامج التكوينات المشار إليها في المواد 6 و 7 و 8 أعلاه وكيفيات التقييم المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة 43 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر، وكذا برنامج تكوين مكوني السائقين المهنيين.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد