مرسوم رقم 2.10.314 بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن السياقة المهنية

المادة 5

مشروع
م. 5
حجم الخط
يختتم التكوين التأهيلي الأولي طويل المدة بالحصول على شهادة مهنية للسياقة الطرقية تسلمه مؤسسة للتكوين معتمدة لهذا الغرض من قبل الوزير المكلف بالتكوين المهني. ويجب أن يتضمن برنامج هذا التكوين المواضيع المنصوص عليها في المادة 42 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد