مرسوم رقم 2.10.314 بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن السياقة المهنية

المادة 3

مشروع
م. 3
حجم الخط
يجب على السائق الراغب في الحصول على بطاقة السائق المهين أن يضع طلبا لهذا الغرض لدى المصلحة الجهوية أو الإقليمية لوزارة التجهيز والنقل التابع لها محل إقامته. يجب أن يرفق هذا الطلب بالوثائق التالية: - صورتان (2) تعريفيتان؛ - نسخة مصادق عليها من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية أو من بطاقة التعريف الوطنية سارية الصلاحية؛ - موجز من بطاقة السجل العدلي رقم 3 مسلمة منذ أقل من 3 أشهر ونسخة من بطاقة السوابق مسلمة منذ أقل من 3 أشهر؛ - نسخة مصادق عليها من رخصة السياقة سارية الصلاحية؛ - نسخة مصادق عليها للشهادة المهنية المنصوص عليها في المادة 5 أدناه أو شهادة التكوين المشار إليها في المادة 12 بعده أو شهادة تعادلها؛ - نسخة مصادق عليها من رخصة الثقة بالنسبة لسائقي سيارات الأجرة من الصنف الأول والثاني. تسلم المصلحة الجهوية أو الإقليمية المشار إليها أعلاه لصاحب الطلب بطاقة سائق مهين يطابق تاريخ انتهاء صلاحيتها التاريخ الذي يجب أن يتم فيه الخضوع لإلزامية التكوين المستمر. وتجدد هذه البطاقة بعد كل دورة للتكوين المستمر. يحدد نموذج ومضمون بطاقة السائق المهين بقرار لوزير التجهيز والنقل.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد