مرسوم رقم 2.10.314 بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن السياقة المهنية
المادة 22
م. 22
حجم الخط
تطبيقا لأحكام المادة 310 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر، يعتبر سائقا مزاولا بصفة مهنية قبل تاريخ دخول القانون المذكور حيز التنفيذ، السائقون الحاصلون على رخصة سياقة مسلمة قبل فاتح أكتوبر 2010 والذين زاولوا بهذه الصفة، ولو بشكل غير متواصل، خلال الفترة الممتدة من فاتح أكتوبر 2008 إلى 30 سبتمبر 2010 سياقة المركبات الخاضعة لإلزامية بطاقة السائق المهين.
من أجل الحصول على بطاقة السائق المهين، يجب على السائقين المذكورين أن يضعوا طلبا لهذا الغرض، في الآجال المحددة بقرار لوزير التجهيز والنقل، لدى المصلحة الجهوية أو الإقليمية التابعة لوزارة التجهيز والنقل التابع لها محل إقامتهم.
يجب أن يرفق الطلب بالوثائق التالية:
▪ صورتان (2) تعريفيتان؛
▪ نسخة مصادق عليها من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية أو من بطاقة التعريف الوطنية سارية الصلاحية؛
▪ نسخة مصادق عليها من رخصة السياقة سارية الصلاحية؛
▪ تصريح بالشرف يحدد نموذجه بقرار لوزير التجهيز والنقل؛
▪ الوثائق المشار إليها في المادة 23 بعده، حسب الحالة.
يوضع الطلب مقابل وصل تسلمه المصلحة الجهوية أو الإقليمية المذكورة. ويجب على هذه المصلحة أن تسلم بطاقة السائق المهين لطالبها الذي يستوفي الشروط المطلوبة داخل أجل محدد بقرار لوزير التجهيز والنقل.