مرسوم رقم 2.10.314 بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن السياقة المهنية

المادة 21

مشروع
م. 21
حجم الخط
يجب على السائق، بالنسبة للمركبات غير الخاضعة، بمقتضب النصوص الجاري بها العمل، لإلزامية التوفر على جهاز قياس السرعة ومدة السياقة (Chronotachygraphe)، أن ينقل يدويا البيانات المتعلقة بمدة السياقة وبمدة الراحة على سجل القيادة (Carnet de bord) يحدد نموذجها وكيفيات استعمالها بقرار لوزير التجهيز والنقل.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد