مرسوم رقم 2.10.314 بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن السياقة المهنية
المادة 2
م. 2
حجم الخط
لا يخضع لإلزامية التوفر على بطاقة سائق مهين، سائقو المركبات:
.1 المخصصة لمصالح القوات المسلحة الملكية والقوات المساعدة والوقاية المدنية والقوات التابعة للإدارة العامة للأمن الوطني والدرك الملكي؛
.2 المخصصة لتعليم سياقة السيارات.