مرسوم رقم 2.10.314 بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن السياقة المهنية

المادة 1

مشروع
م. 1
حجم الخط
تطبيقا لأحكام المادة 40 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر، يخضع لإلزامية التوفر على بطاقة سائق مهين، سائقو المركبات: - التي تستلزم سياقتها رخصة السياقة من صنف "د" (D) أو "ه)د(" (E(D))؛ - التي تستلزم سياقتها رخصة السياقة من صنف "ج" (C) أو "ه)ج(" (E(C))؛ - المستعملة كسيارات أجرة من الدرجة الأولى والدرجة الثانية؛ - المسماة "السيارات المعدة للكراء" المخصصة للنقل السياحي السلسلة الثالثة، الصنف الرابع، المشار إليها في الفصل الأول (الفقرة الرابعة) من المرسوم رقم 2.63.363 الصادر في 17 من رجب 1383 (4 دجنبر 1963) المتعلق بتنسيق أنواع النقل عبر السكك الحديدية والطرق وفي الفصل الأول من قرار وزير الأشغال العمومية والمواصلات رقم 50.73 بتاريخ 20 من ذي الحجة 1392 (25 يناير 1973) بتحديد مميزات وشروط تهيئة السيارات المخصصة لأنواع النقل السياحي الطارئ؛ - المسماة "المركبات الخفيفة الخصوصية للسياحة" المخصصة للنقل السياحي السلسلة الثالثة، الصنف الرابع، المشار إليها في الفصل الأول (الفقرة الرابعة) من المرسوم رقم 2.63.363 وفي الفصل الأول من القرار رقم 50.73 السالفي الذكر؛ - المسماة مركبات الإغاثة المعدة لقطر المركبات المعطلة أو "المصابة بحادثة". ويهم هذا الإلزام جميع سائقي هذه المركبات، سواء كانوا أجراء أو غير أجراء، المشتغلين دواما كاملا أو دواما جزئيا، في النقل الحضري أو بين الحضري، في النقل للحساب الخاص أو حساب الغير.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد