التنظيم القضائي
المادة 97
ينجز رؤساء الغرف ورؤساء الهيئات تقارير دورية ترفع إلى الرئيس الأول لمحكمة النقض، تتضمن نشاط هذه الغرف والهيئات وأهم مبادئ القرارات الصادرة عنها، والمقترحات المناسبة لحل ما يثار أمامها من إشكاليات قانونية، وتضمن هذه التقارير بالتقرير السنوي لمحكمة النقض. تنشر أهم القرارات والاجتهادات القضائية الصادرة عن محكمة النقض.